الميرزا جواد التبريزي
178
صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات
أرض الموات ، وأرض الموات إنّما تمتلك بالاحياء لا بالشراء من الوزارة ، وبما أن مدة البناء تستغرق أكثر من سنة دون أن يسكن في الدار فحينئذ يجب عليه تخميس الأرض ، بينما بحسب فتوى السيد ( قدس سره ) لا خمس فيها حيث إنّه اشتراها بمال مخمس ، وهذه هي نفس ( المسألة 372 ) المذكورة في المجلد الثالث من صراط النجاة وما نريد أن نعرف الآن ، هل أن هذه الأرض يتعلق بها الخمس كما قيل له أم لا ؟ فما هو رأي سماحة السيد ( قدس سره ) وما هو رأي سماحتكم ؟ بسمه تعالى ؛ الأرض الموات لا يتعلق بها الخمس ما دامت مواتاً فإذا دفع المال إلى الحكومة ليتمكن من الأرض فإن كان المال المدفوع مالا مخمساً أو مما لا يتعلق به الخمس كالإرث لا تصير الأرض متعلقة للخمس عند البقاء للاحياء حيث إنّه لم يأخذها للتجارة وأما البناء فيتعلق به الخمس حيث إنّه لم يتم السكن في سنة البناء وهذا ما ذكره السيد الخوئي ( قدس سره ) ، والله العالم . مجهول المالك ( 644 ) ( صراط النجاة ج 3 س 1084 ) أفتيتم بأن الاذن في التصرف بمجهول المالك لا يحتاج فيه إلى الفقيه الأعلم ، بل يكفي المجتهد العادل . نعم في التصرف بالمال المخلوط بالحرام يرجع فيه إلى الأعلم على الأحوط . أ ) هل تعريف الحاكم الشرعي حسب نظركم الشريف هو المجتهد الأعلم أو المجتهد العادل ؟ ب ) هل يجوز التبعيض بين المجتهدين في الرجوع إلى مجهول المالك ؟ وهل هناك قيود في المقام ؟ بسمه تعالى ؛ أ ) الحاكم الشرعي هو المجتهد العادل فيصح الرجوع إليه في مجهول المالك بعد تعلم حكمه من الأعلم أو محتمل الأعلمية ، وأما الخمس فالأحوط استئذان الأعلم أو